Admin المدير العام
عدد المساهمات : 1455 تاريخ الميلاد : 27/09/1990 تاريخ التسجيل : 15/05/2010 العمر : 34 الموقع : https://samirroua.yoo7.com
| موضوع: 6 درر في أحكام زكاة الفطر الأحد أغسطس 29, 2010 5:11 pm | |
|
6 درر في أحكام زكاة الفطر
من الواجبات المفروضة التي تجب في آخر هذا الشهر زكاة الفطر؛ وزكاة الفطر فريضة على المسلمين, قال ابن عمر : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين؛ وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » . فهذا الحديث يبيِّن أموراً مهمة تتعلق بزكاة الفطر : 1- لا بدَّ أن يؤدِّي المسلمُ زكاة الفطر من الطعام, فلا يجزئ أداؤها من الأموال النقدية أو الأواني وما شابه ذلك .
2- تُؤدَّى هذه الزكاة من قوت أهل البلد؛ ويدل على ذلك قول أبي سعيد الخدري: « كنا نُخرِجُ زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام, وكان طعامُنا يومئذٍ الشعير والزبيب والإقط والتمر » .
3- الواجب أن تُؤدَّى هذه الزكاة في وقت محدد معلوم, فأفضل الأوقات الذي تُؤدَّى فيه هذه الزكاة أن يؤدِّيها قبل صلاة العيد, قال ابن عباس :« فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة؛ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » .ويجوز أن تُؤدَّى هذه الزكاة في آخر يومين من رمضان لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم .
4- لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد إلا لعذرٍ قاهر كأن يكون في مكان بعيد وليس عنده أحدٌ من الفقراء, أو أن يغلبَه النوم فلم يستيقظ إلا بعد الصلاة؛ أو أن ينساها؛ فهنا يجوز له أن يخرجها ولو بعد الصلاة؛ وعليه أن يبادر بذلك دون تأخير .
5- أما تأخيرها بعد صلاة العيد من أجل انتظار فقيرٍ بعينه؛ فإن هذا لا يجوز لأنها عبادة مؤقتة بوقت .
6- وتجب هذه الزكاة على من أدرك غروبَ شمسِ ليلة العيد وهو حيٌّ .
فلو وُلِد له مولودٌ قبل غروب شمس ليلة العيد فقد وجبت عليه الزكاة؛ ولو مات رجلٌ قبل الغروب فإنها لا تجب عليه زكاة الفطر؛ فالحكم يتعلق بليلة الفطر, وليلةُ الفطر تبدأ بغروب شمس اليوم الذي قبلها .
نسأل الله أن يفقهنا في ديننا؛ وأن يوفقنا لطاعته, وأن يسلك بنا سبيل مرضاته وأن يجعلنا هداة مهتدين, غير ضالين ولا مضلين .
منقول
| |
|