تمهيد الفصل
نتناول في هدا الفصل بدراسة الخزينة العمومية بإعتبارها أهم المنشأة المالية المكلفة بتسيير مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء تسجيل العمليات المالية ونالك عن طريق تحصيل الموارد المالية لإتفاقها في مختلف الميادين الإقتصادية والإجتماعية فمن بين المداخيل التي تدعم الخزينة هي الجباية العادية والتي تتضمن انواع مختلفة منها الضرائب المباشرة والغير مباشرة.
حيث أصبحت في السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الجديدة تساهم بشكل فعال في تدعيم الخزينة مقارنة بالجباية البترولية التي تعد الممول الرئيسي للخزينة والتي لها المسؤولية ا لكاملة في بناء السياسة النقدية والمزانية العامة التي تعتبر الإستراتجية الإقتصادية التي تتبناها الدولة وتحدد توجيهاتها لدالك فإن الميزانية اصبحت من أهم الموضوعات التي تعني بها المالية العامة فهي تتطلب الدقة والعناية ا لكبيرتين عند تحضيرها فعليها بتوقف نجاح نشاط الدولة الإقتصادي ومن ثم تستطيع الخزينة القيام بمختلف المهام المنوطة بها من اجل سير أجهزة الدولة وأنشطتا المالية .
المبحث الأول : لمحة حول الخزينة العمومية
المطلب الأول : تعريف الخزينة العمومية
في هذا الصدد نستعرض مختلف التعريفات التي جاء بها عدة مفكرين 1 . بأنها صراف وممول الدولة (Lofent Berger)
• التعريف 1: عرفها لوفن بارفر " Le Caissier et le Financier " وما هي مصلحة الدولة التي تضمن وتتمكن من حفظ أكبر التوازنات النقدية والمالية من خلال القيام بمختلف العمليات التي سمح بها القانون طبقا للمادة "6" من قانون المالية لسنة 1996.
1- العمليات ذات الطابع النهائي والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة .
2- العمليات نات اطابع المؤقت والمدرجة في الحسابات الخاصة
3- العمليات المنفذة برأسمال والخاصية بالدين العمومي علي المدى المتوسط والطويل .
4-عمليات الخزانة وتحتوى من جهة على إصدارو إستهلاك القروض نات المدى القصير و من جهة أخرى على ودائع المتعاملين مع الخزينة .
الخزينة هي تلك الهيئة التي تتحكم في التدفقات النقدية( Paul marie)
• التعريف 2: عرفها بين النفقات والإيرادات عبر الأزمنة .
• التعريف 3 : يعرفها(حسين الصغير) بأنها "الخزينة هي صراف و ممول الدولة 3.
بأنها الخزينة هي آداة لتطبيق الميزانية
• التعريف 4: يعرفها ( (Jean Marchal ( تعطي التصريحات الضرورية التي تبين مداخيل الدولة وتبين إلتزامات الإنفاق العام * بالإضافة الي تحصيلها للموارد الضريبية كما تعمل علي تأمين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية 4 .
• التعريف 5: تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول الدولة وما هي مصلحة الدولة أن تتمكن من حفظ أكبر للتوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عمليات الصندوق (الخزينة) *البنك والمحاسبة اللاّزمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحريك الإقتصاد و المالية 5 .
من خلال هذه التعاريف يجدر بنا القول أن الخزينة تقوم بتحصيل مختلف الموارد * منها الضريبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
1 – 2 - حسين الصغير دروس في المالية والمحاسبة العمومية *دار المحمدية الجزائر.ص 159 – مرجع سابق
3 - Paul marie gaude met : ‘ finances publiques * politique * financier*
budget et trésor 1997 /I 475 .
4- Jean Marchal ‘ avec la contribution de Maguette Durand /3éme édition / Monnaie et crédit CUAS 1967 Paris P 201.
5 - حسين الصغير- مرجع سابق ذكره ص 159 سنة 1999
وهي تحرص علي تأمين دفع النفقات المحددة في قانون المالية و هذا الأخير بدوره يحدد من طرف أو عن طريق الميزانية العامة للدولة والميزانيات التكميلية كما تتعامل الخزينة مع مراسليها من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية .
المطلب الثاني : خصائص الخزينة
الفرع الأول : حسابات الخزينة
كما سبق وأشرنا فإن من ضمن العمليات التي تقوم بها الخزينة هي العمليات ذات الطابع المؤقت و المدرجة في الحسابات الخاصة خارج الميزانية * وإن هذه الحسابات تملكها الخزينة العامة و تسجل فيها دخول و خروج أموال من و إلى الخزينة ، فأحيانا تخرج من الخزينة مبالغ لا تعد إنفاقا بالمعنى الصحيح ، و بالعكس تدخل إلى الخزينة أموالا لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح 1 ووجودها كإيرادات في الميزانية الموحدة يعتبر تضخيما للإيرادات و النفقات دون مبرر و من ثم استوجب فصلها عن الإيرادات و النفقات الحقيقية و إدراجها في بيان مستقل يتمثل في حسابات خاصة بكل نوع ، يطلق عليها حسابات الخزينة .
احتراما لمبدأ وحدة الميزانية (سنتكلم عليه لاحقا في مبادئ الميزانية ) إن مبالغ الضمانات و التأمينات وقت قبضها من طرف الدولة لا يجب اعتبارها كإيرادات لأنها سترد لاحقا و نفس الشيء وقت إرجاعها فلا تعد إنفاقا .
إن فتح أو إقفال هذه الحسابات لا يكون بموجب قانون المالية2 .
كيفية فتح حساب الخزينة 3 .
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 087-3302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب " و يقيد في هذا الحساب .
* في باب الإيرادات :
.... ...( بدون تغيير ) ........
* في باب النفقات :
- منح القروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1 Paul marie gaudmet – politique financière budget et trésor –édition
monte Christine P 88
2- المادة 48 من قانون المالية رقم 84-17 الصادر في 17 جويليا 1984 المتضمن قوانين المالية .
3 - قانون المالية لسنة 2002 الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة .
1- الحسابات التجارية:
يدرج في هذه الحسابات مبالغ الإيرادات و النفقات المخصصة لتنفيذ العمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري التي تقوم بها المرافق التي تقوم بها المرافق العمومية للدولة ، و هذا بصنف استثنائية 1.
وذلك بقيامها و بشكل قانوني ببعض عمليات البيع والشراء *والنتائج السنوية للحسابات التجارية تعد وفقا لقواعد المخطط المحاسبي الوطني.
2-حسابات التخصيص :
إنّ الهدف من فتح هذا الحساب كما ورد في المادة 56 من قانون 84-17 هو تخصيص بعض الإيرادات لتغطية بعض النفقات تعارضا مع مبدأ عدم التخصيص .
3- حسابات التسبيقات :
كلنا نعلم أن هناك ضرائب محلية تستفيد منها الخزينة العامة مشاركة مع الجماعات المحلية مثل البلديات و ذلك لتغطية نفقات هذه الأخيرة ، غير أنها غالبا ما تعتمد على الإعانات التي تمنحها لها الدولة عندما لا تستطيع أن تستوفي إيراداتها نفقاتها ، و هذا في شكل تسبيقات لمتابعة نشاطها و لقد جاء هذا في نص المادة 58 من قانون 84-17 .
4- حسابات القروض :
كما رأينا فان الخزينة تستطيع منح قروض استثمارية للمؤسسات الإنتاجية تدعيما لها ، كما أنها تقوم بتمويل التسبيقات إلى قروض في حدود الاعتمادات الموجهة لهذا الغرض مع استفادتها من الفوائد المطبقة عليها ، و التي غالبا ما تكون اقل من تلك المقررة في المؤسسات المالية و المصرفية 2.
5- حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : يقرر سنويا المبلغ الإجمالي المخصص لعمليات التسوية مع الحكومات الأجنبية و ذلك عن طريق قوانين المالية تسهيلا لإجراء التسويات الأزمة مع الحكومات الأجنبية 3 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
1- المادة 54 من قانون 84-17
2 - حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 160 *ص 161 سنة 1999
3 - المادة 061 من قانون 84-17
المطلب الثالث : وظائف و عمليات الخزينة العمومية
الفرع 1: وظائف الخزينة العمومية:
نستطيع حصر مهام الخزينة في النقاط التالية:
1- أمين صندوق الدولة :
تحقق الخزينة عمليات ترصيد الإيرادات و دفع نفقات الدولة 1 و يكون ذلك من طرف المدراء و المسيرين و هم الأمر بالصرف و نائب الأمر بالصرف للإدارة العمومية نسبة للقانون العام و لا سيما المحاسبة العمومية ، هذه العمليات هي مجمل القواعد القانونية و المحاسبية التي تسير المالية العامة ، و تتمثل هذه العمليات في استرجاع ما يخص الإيرادات و الدفع فيما يخص النفقات ، و تنبثق من الخزينة عمليات أخرى تتمثل في حركات مالية تقوم بها في أي وقت و عبر التراب الوطني و التي يمكن تلخيصها أساسا في تسيير الأموال الجاهزة حتى يمكنها تلبية حاجيات السيولة لدفع النفقات و التخلص من فائض الأموال في حالة فائض سيولة لدى المحاسبين العموميين .
لكن في فترة تنفيذ قانون المالية للسنة و تغطية مصاريف الدولة الترصيد لا يتم في نفس الوقت مع دفع النفقات و قد يتم الدفع في الأشهر الأولى أو الأخيرة للسنة ، فالموارد المحققة لا يمكن ان تتحملها. هذا الفارق يفسر من خلال إرادة الإدارة في استهلاك القروض غير المؤجلة من سنة لأخرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمل الجديد حين ذلك النفقات المؤجلة ستعجل بشكل محسوس تنفيذ نفقات بداية السنة ، مع اختلاف مواعيد تفصيل إيرادات الدولة المتواصلة عن تنفيذ النفقات .
من جهة أخرى على الدولة إن تحظى بدائرة مالية خاصة تمكنها من العمل بمبدأ العلاج المؤقت لمشاكل الخزينة و ممارسة عندئذ وظيفة أمين صندوق الدولة .
2- مصرفي الدولة :
الخزينة كونها مؤسسة مالية للدولة الا انها تحقق نشاط بنكي بأتم معنى الكلمة و تتمتع بمحفظة مكونة من إيداعات العديد من الممولين 2 هؤلاء الممولين يتمثلون في هيئات مصالح و خواص عليهم بإيداع أموالهم بموجب القانون عند المحاسبين العموميين للخزينة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
1- DRRADJI LALMI : « mémoire de fin de stage » -le rôle du trésor –
école supérieure de banque 2001/p32.
2 DRRADJI LALMI : IBI 36.
3- وظيفة الوصايا التقنية :
تقوم الخزينة بنوع من الوصاية التقنية على المؤسسات المالية أي البنوك * شركات التأمين * صناديق الضمان الاجتماعي وتعمل كذلك على الوصاية على المشاريع العمومية الاقتصادية الموجودة منذ زمن أو حديثة النشأة التي جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة هذه الوظيفة ليست بمعني الكلمة في حين تتميز أيضا بوظيفة الحراسة والمراقبة وفي هذا الصدد فالخزينة تقوم بالإشراف و التنظيم
وإجراء عمليات تقييميه وتحليلية كما تقترح التصحيحات والتعديلات الضرورية لمشاريعها ومؤسساتها
4- معالجة الاختلالات المؤقتة : في حالة ما إذا وقع عجز في الخزينة او عدم توازن بين الإرادات والنفقات الموجودة في الميزانية وتتكلف الخزينة بتغطية هذا العجز باللجوء إلي:
أ) الأموال المودعة في الخزينة 1:
تتلقي الخزينة الأموال السائلة من مرقق البريد والمواصلات أي النقود ومن الهيئات ذات الميزانيات .ومن الملحقة لها و الجماعات المحلية بصفة عامة CCP المكتتبة بها في الحساب الجاري البريدي و هذا بحسب قانون المحاسبة العمومية لسنة 1793 الذي ألزم كل الهيئات العمومية بوضع رصيدها في الخزينة العمومية .
ب)- اذونات الخزينة :
و ما هي إلا قروض قصيرة الأجل ، و يصلح إيداع هذه السندات لحصول الخزينة على السيولة النقدية حيث إن هذه الاذونات لا تودع إلا على المدى " على خلاف الدينla dette flottante القصير و تسمى بالدين العائم " المتجمد الذي تودع سنداته على المدى الطويل، و لا توجد في الجزائر سوى سندات الخزينة التي تصدر تحت حسابات جارية.
ج)- سلف بنك الإيداع 2 :
بنك الإيداع هو بنك الجزائر أي البنك المركزي السابق وهو بنك ينفرد بمهمة طبع النقود بتفويض الدولة* وتتمثل عملية منح سلف إلي الخزينة في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود جديدة لصالح الخزينة.
ويجرد بنا أن ننوّه إلي أن هذه العملية لا تلجا إليها الدولة إلا في حالة ما إذا لم العمليات السابقة نفعا.
باعتبار أن طبع النقود بدون زيادة في الدخل القومي يؤدي إلي التضخم نقدي *وهذا الأخير إذا لم يتحكم فيه يؤدي حتما إلي أزمة اقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Black laine – « le trésor public et le mouvement générale des fonds » 1
Paris PUF 1960-p7
2-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159
الفرع 2: عمليات الخزينة
تقسم العمليات المسموح بها في الخزينة العمومية والتي تنحصر في أربع مجموعات وهي :
1- العمليات ذات الطابع النهائي والتي تأتي في الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة.
2- العمليات ذات الطابع المؤقت والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة .
3- العمليات المنفذة برأسمال والخاصة بالدين العمومي علي ألمدي الطويل والمتوسط.
4- عمليات الخزانة وتحتوي من جهة علي إصدار واستهلاك القروض ذات المدى القصير ومن جهة أخري تحتوي علي ودائع المتعاملين مع الخزينة .
ومما سبق يتضح لنا أن الخزينة تقوم بالعمليات الخاصة بالميزانية العامة و تلك المتعلقة بالخزينة بصقتها بصفتهامؤسسة مالية مصرفية .
الفرع 3: مهام الخزينة
تصطلح الخزينة بوظيفتين رئيسيتين وهما : تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات ، ونجابه عند قيلمها بمهممها عدم التوافق الزمني بين الإيرادات والنفقات ، وتتولى حينئذ سد هدا العجز المؤقت 1 بطرق مختلفة .
كما تقوم ببعض الوظائف المصرفية التي تضمن لها موارد مؤقتة تضاف إلى الموارد المحددة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
1- الخزينة بصفنها صراف الدولة :
إن دور الخزينة هو تنفيذ عمليات الميزانية المتعلقة بقوانين المالية أي تحصيل الإيرادات وتنفيد النفقات بالإضافة إلى عمليات الحسابات الخاصة ، وكذا إبرام القروض مع الجمهور، كما نتكفل بإقرار التوازن الحسابي المستمر في الخزانة المركزية ، والخزانات الولائية (لأن الخزينة تملك إيرادات ونفقات مؤقتة ) وذلك لأن الإيرادات المتوقعة في الميزانية لاتتطابق مع النفقات في الزمان بمعنى أنه بالرغم من أن مجموع الإيرادات يساوي أو يفوق مجموع النفقات في نهاية السنة فإن الإيرادات لا تكون بالضرورة متساوية مع النفقات في أي يوم من السنة وخاصة في الأشهر الأولى منها.
والذي يحدث في بعض الأحيان أنه قد يؤمر بصرف نفقة أكبر من الإيرادات التي دخلت فعلا ولهذا تلتزم الخزينة بإقرار هذا التوازن من مواردها الخاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Black laine – « le trésor public et le mouvement générale des fonds » 1
Paris PUF 1960-p7
2-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159
إن إيرادات الخزينة المؤقتة هي أصلا إيرادات الميزانية العامة وذلك حسب المادة من 11 قانون 84-17
هذه الإيرادات متمثلة في :
- إيرادات ذات الطابع الجبائي .
- تعويضات الخدمات .
- التعويضات برأس المال للأثمان والتسبيقات .
- مختلف حواصل الميزانية .
- إيرادات الشركات المالية للدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159 .
المبحث الثاني : الميزانية العامة
المطلب الأول : تعريف الميزانية العامة * خصائصها وعناصرها .
الفرع الأول : تعريف الميزانية العامة :
التعريف 1: الميزانية هي تعبير مالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة تحقيقا لاتهداف المجتمع وبإيجاز تسديد فإنها تتضمن خطة عمل الحكومة خلال مدّة زمنية معينة وتعتبر الميزانية بمثابة الإيطار الوحيد الذي يتيح لاعوان التنفيذ بالتعريف به إثناء أداء مهامه ذلك ان اي ايراد او نفقة خارج إيطار ميزانية عامة ما يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون .
التعريف 2: الميزانية حسب مفهوم القانون رقم 90-21 1 هي الوثيقة التي تقدر خلال سنة مدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال و ترخص بها .
التعريف 3 : يعرفها 2 « delbe louis » بأنها : " وثيقة وثيقة محاسبية قانونية ومالية تعبر عن فكرة التوقع والاعتماد للنفقات و الايرادات لفترة مقبلة و التي تعبر في صرة ارقام عن النشاط الاقتصادي والايداري والاجتماعي للدولة ".
الفرع الثاني : خصائص الميزانية العامة
1) انها وثيقة محاسبية : اي ان لها صبغة تقنية محاسبية حيث انها تقسم الميزانية الي جانبين : جانب
الايرادات وجانب النفقات .
2) انها وثيقة تقديرية : اي ان الميزانية مجرد ارقام تقديرية تستوجب التمثيل للتاكد من دقتها فهي تبقيمتميزة لعدم التاكد.
3) انها قاعدة لمراقبة الاداء : اي تؤخذ كمرجع اساسي لقياس حجم ونسبة ما يتم انجاز من برنامج مسطر خلال الفترة المحددة .
الفرع الثالث : عناصر الميزانية العامة
من خلال التعريفات السابقة وخاصة التعريف الشامل سنحاول ابراز اهم العناصر والركائز التي تقوم عليها مفهوم الميزانية العامة للدولة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
1-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 135
2- محاضرة للأستاذ تبورتين –مرجع سبق ذكره .
أ) الميزانية العامة تقدير وتنبؤ:
تعتبر الميزانية بمثابة توقعات او تقديرات لنشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي لما ستنفقه او ستحصل عليه في المستقبل فهي ليست ترجمة عن حدث فعلي قائم .
ولكنها تقديرا لما ينتظر إجراؤه من أحداث مستقبلة عن الانفاق و الجباية .
و بالتالي فهي جدول مالي تقديري لإيرادات ونفقات السنة المقبلة حيث يعتمد في عملية التقدير علي البيانات الخاصة بالسنوات السابقة * وبذلك من الناحية الإقتصادية تعتبر بمثابة خطة للأداء المالي بما تتضمنه من تقديرات لحجم النفقات و الايرادات العامة خلال فترة زمنية مقبلة و منه تجد السلطة التنفيذية نفسها في المفاضلة بين الاختبارات الاقتصادية .
كما ان عملية الت-وقع يجب ان ياخذ في الحساب بعض الامور منها :
- يجب ان تتميز عملية التقدير هذه باقصى درجات الموضوعية و الدقة و التفصيل .
- ترتيب اولويات الاستخدامات او الاحتياجات بما يتماشى و المصلحة العامة للمجتمع .
- يجب مراعاة ان جانبي الايرادات و النفقات في الميزانية متزنتين .
- يجب ان تتميز عدد التوقعات لمرونة كافية و ما يتماشى و حالات الطواريء و التقلبات التي يمكن ان تحدث .
ب- العنصر الاداري :
* تتضمن الميزانية مجموعة من الاجراءات المالية و الادارية التي تستخدمها السلطة التنفيذية .فهي التي تتولى اعداد الميزانية من الناحية الإيدارية والتنظيمية وبذلك تعد بمثابة عمل بمقتضاه توزع المسؤوليات المتعلقة بالقرارات التي يتطلبها تنفيذ الميزانية علي مختلف الاجهزة الإدارية و التنفيذية علي وضع يضمن سلامة هذا التنفيذ تحت إشراف السلطة التشريعية .
* إن الهيئة المخولة لها تقرير هذه البيانات هي السلطة التنفيذية كونها اكثر كفاءة في هذا الميدان لوجود الادارة تحت تصرفنا ولأنها مصدر البيانات والمعلومات التي تسمح بعملية التوقع و بالتالي هي علي دراية بجميع أمور الدولة ( إقتصادية * إجتماعية أو سياسية ) * زد علي ذلك أنها هي المكلفة بتنفيذها في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي .
* فالميزانية تعتبر رغم موافقة السلطة التنفيذية كونها الاكثر كفاءة في هذا الميدان لوجود الادارة تحت ترفها ولانها مصدر البيانات و المعلومات التي تسمح بعملية التوقع و بالتالي هي علي دراية بجميع امور الدولة ( إقتضادية * إجتماعية أو سياسية ) * زد علي ذلك أنهاهي المكلف بتنفيذها في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي .
* فالميزانية تعتبر رغم موافقته السلطة التشريعية عليها عملا إداريا:
لا من جهة الموضوع فحسب وإنما من جهة الشكل أيضا . إذ أنها خطة تعدها السلطة التنفيذية لتنظيم الإيراد و الإنفا لدولة وهذا إختصاص من إختصاصا تها .والسلطة التنفيذية تمارس إختصاصاتها في شكل قرارات إدارية .
ج- العنصر القانوني :
يكمن هذا العنصر في وجوب إعتماد وموافقة السلطة التشريعية لهذه التوقعات ويكون ذلك بإصدار قانون يعرف بقانون ربط الميزانية ، وقانون ربط الميزانية يعد تشريعا ، من جهة الشكل فقط لأنه صادر عن السلطة التشريعية في الشكل التي تصدر فيه القوانين لأن أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر في صورة قوانين لذلك فالميزانية وهي تصدر عن السلطة تصدر في شكل قانوني ، فالميزانية تتألف من قانون الميزانية ومن جداول إجمالية وتفصيلية ملحقة به .
إنّ هذه التقديرات والتقوقعات لا تكون نهائية ، أي غير قابلة للتنفيذ ، بل تكون في حكم مشروع وبعد لصديق عليها من طرف السلطة التشريعية المختصة تصبح في حكم القانون ومن ذلك تنفيذها بحكم القانون . وإضفاء صفة القانون على الميزانية العامة له نتيجة هامة تتبعها مباشرة وهي صفة الإلزام بالتطبيق فتصبح الحكومة ملزمة بإتباعه بل ومراقبتها من طرف السلطة التشريعية في تنفيذه .
د- العنصر السياسي :
إنّ عملية عرض الميزانية على المجلس الشعبي لمناقشتها والتصديق عليها هي بمثابة إعطاء صفة القانون على الميزانية ، ولكن هي في نفس الوق تعبر عن تفوق السلطة لتشريعية على السلطة التنفيذية ، ويظهر هذا أنّ المجلس أمامه ثلاث خيارات : إما قبولها أو رفضها أو تعديلها ، والتفوق الثاني يكمن في أنّ المشروع أعطى هذا المجلس مراقبة تنفيذ الميزانية كذلك ، وهذا ما يبين درجة التفوق السياسي للجهاز التشريعي على الجهاز التنفيذي وإن كانت هذه العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد تغيرت على ماكانت عليه في القرن الماضي وأصبحت تكاملية إلا أنه تبقى قوة البرلمان في هذا المجال ذاكبر من قوة الحكومة لأنه قد يسحب منها الثقة .
ومنه فالميزانية تساهم في تحقيق أحد مبادئ الدولة الحديثة وهو الفصل بين السلطات بحيث تخول للسلطة التشريعية مراقبة الحكومة والمصادقةعلى الميزاني التي تحضرها .
وهذه المصادقة التي تعرف بالإيجازة هي من إختصاص البرلمان في الدول الديمقراطية ةالتي تعنى بالموافقة على توقيعات الحكومة من إيرادات عامة ونفقات عامة .
فالحكومة هي التي تقوم بذغجراء التقديرات ولكن من سلطة البرلمان الموفقة على هذه التوقيعات وإجازتها ، فبل أن تعود للحكومة تنفيذها وهذه الإجازة تصدر عن المجالس النيابية لأسباب سياسية ودستورية وهذه الأسبقية هي ما تعرف بقاعدة أسبقية الإعتماد على التنفيذ .
المطلب الثاني : أهمية ومبادئ الميزانية وقواعد الخزينة
الفرع الأول : أهمية الميزانية
تعد الميزانية شيئا ضروريا أيّا كان شكل الحكم ي الدولة " إذ لا يمكن تسير المصالح العامة تسيرا منظما" ، وهي بذلك تعتبر الوثيقة الإدارية التي تتبيّن فيها الإيرادات والنفقات المحتملة مستقبلا .
غير أنّ لها في الحكومات دورا خاصا وأهمية معتبرة إذ يجب أن يعتمدها ( المجلس الشعبي الوطني والبرلمان ) ، وأن يوجزها .
فهي بذلك تعد في النظام البرلماني كعمل إجازة إلى جانب كونها عمل تقديري فيجاز للحكومة بمقتضاها إنفاق النفقات وتحصيل الإيرادات الواردة في الميزانية، وقد أصبح إعتماد المجلس الشعبي الوطني مبدأ من مبادئ القانون العام في أغلب دول العالم وللميزانية أهمية بالغة من ناحية السياسية لأن إلتزام السلطة التنفيذية بالتقدير إلى السلطة التشريعية لخطتها المالية (مشروع قانون المالية) لكي يجيزها أو ترفضها أو تعدل جزء منها بعد موافقة الحكومة بمعنى إخضاعها للرقابة الدائمة للمجلس ، كما أن لها أيضا اهمية كبرى من الناحية الإقتصادية والإجتماعية لا تقل أهمية من الناحية السياسية إذ تستطيع الدولة بواسطتها أن تعدل في توزيع الدخل القومي على طبقات المجتمع المختلفة عن طريق الضرائب والنفقات العامة ، كما أصبح لها دور في تحقيق العمالة الكاملة وتعبئة القوى الإقتصادية ولمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذلك في رفع مستوى المعيشة .
الفرع الثاني : مبادئ الميزانية.
1- مبدأ السنوية :
أن تكون الميزانية موضوعة لمدة سنة ولا يهم بدايتها من 1/1/* إلى غاية 31/12/* ولايهم الترتيب ولكن حددت لمدة سنة بالضبط .
وفترة السنة هي المدة المثلى لتقديم الإيرادات والتفقات العامة ، فإذا أعدت لمدة أطول من سنة فقد لا تحقق التوقعات التي بنيت عليها لما في الحياة الإقتصادية والسياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدّة أكثر من سنة ، أمّا إذا قلت عن السنة فإن بصض محتويات الميزانية من نفقات وإرادات ستكون متذبذبة ولا تكون معبرة عن مقارنتها بمثيلتها في الميزانيات التي سبقتها أو تليها ذلك أن مختلف الإيرادات والنفقات التي تعتمد عليها الميزانيات تكون موسمية ، إضافة إلى ذلك فإن المراحل التي تمر بها الميزانية لا بدّ أن تأخذ الوقت اللازم بها وهذا يعني بأن إعداد أكثر من ميزانية واحدة ي السنة يعني إرهاقا للأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة .
2- مبدأ الشمولية :
لا بد أن تكون الميزانية شاملة لكل الإيرادات ولكل النفقات بدون إستثناء وتحديدها ضمن الميزانية العامة للدولة .
المؤسسات العمومية ذات الطابع الربحي لا تهتم بالربح او الخسارة أو بتعبير أخر هو أن تشمل الميزانية جميع الإيرادات و النفقات دون أي إنقاص أو إقتطاع أو إعتقال * أي أن يذكر فيها كل الإيرادات أي كان مصدرها وكل النفقات أي كل الإتجاهات أو نوعها أو حجمها * وهذا التوضيح للعناصر المكونة للإيرادات والنفقات ييسر مهمة المراقب و الفاحص ولا سيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف علي حقيقة وطبيعة كل نفقة وكل إيراد .
3 – مبدأ الوحدة :
إن هذا المبدأ يقضى بأن تدرج كاافة إيرادات الدولة ونفقاتها في بيان واحد وذلك بهدف إظهار عناصر هذه الإيرادات والنفقات في صورة موجزة * ( الميزانية العامة للدولة ) تسمح للمجلس الشعبي الوطني ترتيب أولويات الإنفاق العام .
ذلك أن وضع الإيرادات العامة لجانب النفقات العامة في إيطار الميزانية العامة للدولة و التي توضع بدورها ضمن مشروع قانون المالية مما يسهل علي المجلس الشعبي الوطني حتي تكون لديهم نظرة واضحة للعلاقات الموجودة بين عناصر الميزانية ومدى الترابط بينهما من جهة و مدى التوافق بين المخصصات المالية لكل قطاع في إيطا السياسة المتبعة .
4- مبدأ عدم التخصص :
مضمونه أنه لا يسمح بتخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة كأن تخصص إيرادات حقوق التسجيل المحصلة من الطلبة الجامعين لتسديد النفقات الخاصة بالكتب التي يتم إقتناؤها لفائدة مكتبة الجامعة مثلا ويهدف هذا المبدأ لتجنب كل إفراط ( إصراف و تبذير ) و هدا حسب نص المادة 08 من قانون (84-17) .
*لا يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة * تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة بلا تمييز * غير أن النفقات وتكتسي هذه العملية حسب الحالات الاشكال التالية :
- الميزانيات الملحقة
- الحسابات الخاصة بالخزينة .
5- مبدأ التوازن :
ويقصد به ان يكوت اجملدالي الايرادات العامة يساوي اجمالي النفقات العامة اي انه اذ زاد اجمالي النفقات العامة عن اجمالي الايرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية * اما اذا زاد اجمالي اليرادات العامة عن اجمالي النفقات العامة فهذا يعبر عن وجود فائض * ولقد كان هذا المبدأ سائدا في القرن 19 وبداية القرن 20 إذ أنه بعد سنة 1929 وبعد أن ساد الكساد في العالم تغيرت معتقدات أصحاب مبدأ التوازن إذ كانوا يعتقدون أن دور الدول محدود في نشاطها التقليدي .
6- مبدأ الإذن القانوني لتنفيذ الميزانية :
كما ذكرنا سابقا فإن الميزانية هي ترخيص و إجازة ومنه حتي نستطيع تنفيذ ما تتضمنه من بنود يجب عليها أن تحصل علي إذن من طرف السلطات التشريعية * ذلك لانها تكون في حكم مشروع لذا أضاف الحقوقين هذا المبدأ للقواعد الأساسية لإعداد الميزانية ويصدر هذ الأمر في صيغة قانون المالية السنوي تعتبر نهائية * الإذن الذي يجب أن يتجدد مع كل سنة و لا يمكن إستعمال ما تبقي من إيرادات بعد أنتهاء المدة إلا بموجب اذن بذلك و نفس الشىء بالنسبة للنفقات فان لم يقع التزام بالدفع خلال السنة لا يمكن ترخيص ما كان مخصص لها من اعتمادات إلابموجب ترخيص من البرلمان و إدراجهم ضمن ميزانية السنة الجديدة.
الفرع الثالث:
1 - قواعد الميزانية:
بالإضافة إلى القواعد الاساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة، هناك قواعد أخرى تهم الناحية الشكلية وهي قاعدة وضوح الميزانية، قاعدة الدقة وقاعدة مرونة الميزانية، وهذه القواعد وإذا كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو برلمان أو مصالح عمومية بل حتى الافراد العاديين في المجتمع.
أ ـ قاعدة وضوح الميزانية:
حتى تسهل الأمور على كل من البرلمان و كدالك المصالح المعنية بتنفيذها يجب أن تعرض كافة البنوذ المتعلقة بالايرادات أو النفقات وفق أسس وقواعد معروفة ومعلومة مع شرط أن تتسم بالبساطة والوضوح وأن لا يتغير هذا الأساس من سنة إلى أخرى.
بعبارة أخرى يجب أن تكون الميزانية مبوبة بطريقة مفهومة وواضحة وبعودها متناسقة لتجنب كل ما من شأنه أن يضعني عليها الغموض أو الإبهام لدا تجد كافة العمل تعتمد على نظام واحد من سنة لأخرى يتماشى والنظام المحاسبي ولا نغيره إلا بموجب القانون.
كما أن هذا المبدأ من شأنه أن يساعد على قراءة البيانات التي تحتوي عليها الميزانية من جهة ومقارنة بيانات السنوات السابقة لأنها مبوبة بنفس الكيفية.
ب ـ قاعدة دقة الميزانية:
إذ أن أي إنحراف بين البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه ان يؤثر على الدولة في المجال المالي والإقتصادي، لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة ، الأمر الذي سيجبرها إلى إعادة التقدير حتي تقترب إلى الخقيقة * ولكن بناءًا على مبدأ الإذن المسبق ستضطر الحكومة من جديد إلي تقديم هذه التقديرات الجديدة للبرلمان للمصادقة عليها لأنه كما جاء تعريف الميزانية على أنها ’ تقدير وترخيص ’ في نفس الوقت .
لذا وحتى تكون للميزانية مدلول يجب أن تراعي الدقة في التقدير كل من الإيرادات و النفقات * وهذه الدقة تترجم في بعض الأحيان علي ان علامة صدق على توجيهات السلطة التنفيذية وسياستها .
ج ـ قاعدة مرونة الميزانية العامة :
بما ان الميزانية مجرد توقع البيانات مهما كانت دقيقة فإنها تكون مضبوطة بشكل قاطع وحتي تتكيف مع التغيرات التي يمكن أن تحدث فيجب أن تتميز بنوع من المرونة وهذا التدارك مالم يكن في الحسبان خاصة وأن النفقات يتم بناءًا على قوانين صدرت في الماضي بينما الإيرادات تتخذ بما سيقع مستقبلا .
كما يجب توفير نوع من التشريعات المجدد للإنفاق حتى لاترجع الحكومة إلى البرلمان لتصحيح كل كبيرة وصغيرة لذا نجد أن قوانين المالية لبعض الدول تعمل على تحويل ونقل الإعتمادات داخل الباب الواحد .
د ـ قاعدة علانية الميزانية :
تعرف هذه القاعدة كذلك ’ مبدأ النشر ’ وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع بين السلطة وأفراد المجتمع * حيث لاتكفي أن تعرض الميزانبة علي البرلمان وغن كان هو الممثل للشعب بل يجب ان يكون الراي العام على افطلاع لمراحل إعدادها وكذلك تنفيذها * بل وحتي علانية مناقشتها من طرف البرلمان .
ومن مزايا علانيتها نجد أنها تعطى الفرصة بكل المعنيين والمختصين من الإدلاء بأأرائهم بالإضافة إلى أنها تمكن أعضاء البرلمان من تحضير تدخلاتهم في فترة مناقشتها زيادة على أنها تسمح للرأي العام من معرفة برنامج الحكومة للسنة المقبلة وخاصة وأنه هو المعني بالدرجة الألى بها لأنه هو الخاضع للضريبة إضافة إلى ذلك هو المستفيد من الإنفاق العمومي لاب في العلانية زيادة ثقة المواطن في كل من الحكومة والبرلمان .
إلا ّ أن هذه العلانية لا تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بعض البنود لاتناقش علانية و طرحها للعامة لا يكون بالتفصيل مثل ما يتعلق بالشؤون الحربية * إن درجة علانية الميزانية تتماشى وما وصل إليهالنظام السياسي * أن تصبح شفافية حيث هناك علاقة طردية بين هذا المبدأ والمستوى الديمقراطي الدي وصل إليه المجتمع للحد من البيانات التي تحتكر منطرف السلطات التنفيذية (دون سواها ) تتعلق منها على الخصوص بالحسابات الخاصة بالخزينة .
2- قوانين الميزانية العامة في التشريع الجزائري :
إن القواعد التي تقوم عليها الميزانية العامة في الجزائر لا تختلف كثيرًا عن الاسس التي ذكرت سابقًا أو الإستثناءات الخاصة بها و هي :
- القاعدة السنوية .
- قاعدة عدم تخصيص الإيرادات إلا في الحالات المحددة .
- قاعدة تخصيص النفقات إلا في الحالات المحددة .
- فكرة وحدة الميزانية .
وهذه القواعد نلمسها في قانون المالية الاساسي * فإنطلاقًا مما سبق نجد أن جل مبادىء الميزانية مع إستثناء أنها محترمة مع تكييف البعض منه وفق ما يناسب مالية الدولة في الجزائر .ونستعرض فقط لماهو خاص بالجزائر علي الينطبق مع الجانب النظري فقد تم التطرق إليه سابقًا .
أ ـ كييف المبدأ السنوية :
قبل التطرق لمبدأ السنوية هناك قاعدة تعتبر كمنطلق للقواعد الاخرى نلمسها من خلال دراسة قانون المالية هو مبدأ العمومية * حيث نصت عليه المادة الثامنة من قانون 84-17 ( لا يمكن تخصي أي غيراد لتغطية نفقة خاصة * نستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز ) * إن السنة المالية في الجزائر تصادف الفاتح منجانفي من كل سنة وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر * وهذا كترجمة لعبارة سنة مدنية و الميزانية السنوية يجب إعدادها شاملة في محتواها و مضمونها لأنها يجب أن تترجم الجزء السنوي من برنامج التنمية وبما أنها توقع فإن حدثت تطورات لم تكن في الحسبان يمكن تصحيح ذلك لما يعرف بقانون المالية التكميلي كمل أن التشريع المالي يسمح بإجراء تحولات غير أن ذلك يعد إخلالاً بمبدأ سنوية الميزانية .
وبداية الفترة تتناسب وتنظيم المجلس الشعبي الوطني * حيث تقدم هذه الوثيقة في الدورة الخريفبة على أن يصادق عليها في أواخر شهر ديسمبر حتي تصبح قابلة للتنفيذ في بداية السنة الجديدة * أما بالنسبة لقوانين المعادلة و المكملة فهي تتناسب و الدورة الربيعية وإن إقتضي الأمر فيمكن للمجلس أن يعقد بطلب من رئيس الحكومة وهذا التكييف القانون الوضعية المستجدة .
ب ـ تكييف المبدأ وحدة الميزانية العامة :
إن هذا المبدأ فقد جل محتواه ( تقديم الميزانية في وثيقة واحدة ) حيث نجده في الجزائر في ثلاثة أشكال هي الميزانية الملحقة وحسابات الخزينة بالإضافة إلى اليزانية العامة للدولة وهذا دون التطرق إلى المؤسسات التابعة للدولة والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والتي لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة التي لا تعرض في البرلمان ومن بينها نجد ميزانية الجماعات المحلية و الولاية حيث أن هذه الهيئات لها كيان مستقل عن الدولة مزود بتنظيم وسلطات تختلف عن تنظيم الدولة * إضافة إلى مؤسسات ذات طابع إداري كالمجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .... والتي تتمتع تالشخصية المعنوية .
المطلب الثالث : تعريف النفقات العمومية عناصرها وتقسيماتها
الفرع الأول : تعريف النفقات العمومية
لقد تعددت تعاريف انفقات العامة وهذا لأهميتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية وكذا تحديد أولويات المجتمعات الإنسانية لذا سنقتصر على ذكر تعريفين هما :
التعريف 1 : تعريف حسين الصغير 1 يقول فيه :" يقصد بالنفقات العامة ( النفقات العمومية ) هي كل الأموال التي تصرفها الدولة من ماليتها من إشباع الحاجات العامة للمواطن " .
التعريف 2 : فهو لحسين مصطفى 2 في كتابه المالية العامة يقول فيه : " النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام ويقصد إشباع حاجة عامة " .
الفرع الثاني : عناصر النفقة العامة
يتضح من خلال التعريفين أن عناصر النفقة ثلاثة و هي :
1- إستعمال مبلغ نقدي .
2- صور النفقة من شخص معنوي عام .
3- تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام .
و نشرح هذه العناصر بشيء من التفصيل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره ص 36
2- محاضرة للأستاذ شحمي – مرجع سبق ذكره .
1- إستعمال مبلغ نقدي :
تقوم الدولة بإنفاق مبالغ نقدية للحصول على السلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطها ويعتبر الإنفاق النقدي الوسيلة العادية لذلك ولكنه لا يعتبر الطريق الوحيد فقد تنفق الدولة عينا وقديما كانت تحصل الدولة على الخدمات والأموال اللازمة عن طريق السخرية والإستلاء أو تقوم بمنح مزايا عينية مقابل الخدمات التي تحصل عليها مثال ذلك السكن المجاني أو منح إمتينز التعليم المجاني أو الإعفاء من الضرائب لفئة معينة دون الفئات الأخرى .
وقد لجأت الدولة قديما لهذه الاساليب غير النقدية في سبيل حصولها على السلع والدمات كالإستلاء ولكن أدى التطور الإقتصادي و الإجتماعي إلى إستبعاد هذه الأساليب وأصبحت محل نقد * ولا تلجأ إليها إلا حين يتعذر عليها الحصول على الخدمات و الأموال اللازمة بطريقة الانفاق * كما في حالة الحرب .
وقد كان لظهور مبادىء الديمقراطية الحديثة اثر في إستبعاد الوسائل العينية فإستبعدت وسائل القهر لما في ذلك من مخالفة لروحها ومبادئها ولما فيها من إعتداء على حرية الأفراد وحقوقهم .
كذلك فإن إتباع الحكومة لوسائل الإنفاق العيني يؤدي إلى تعذر مراقبة إنفاقها و يؤدي إلى تهاون من جانبها من منح هذه المزايا أكثر من لو كان الانفاق نقديا خاصة وأن هذه المزايا العينية تعتبر إخلال بمبدأ المساوات امام الأعباء العامة .
2- تدفق قيمة النفقة من الخزانة المالية :
كي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر من شخص معنوي عام ولا بدّ من الإشارة إلى التفريق بين النفقة العامة والنفقة الخاصة وذلك وفقا لمعيارين أحدهما قانوني والأخر وظيفي .
أ - المعيار القانوني :
يستند هذا المعيار على التفريق بين النفقة العامة والنفقة الخاصة على اساس الطبيعة القانونية للقائم بالأعمال بالإنفاق فإذا كان القائم بالنفقة شخص معنوي عام ( أشخاص القانون العام) وهم البلدية * الدائرة* الولاية و المتمثل في الدولة أو احدى هيئاتها كالجماعات المحلية * أما إذا تمت النفقة من طرف اشخاص ليست لهم صفة العمومية لا تعتبر نفقة عامة بل خاصة * فالطبيعة القانونية للطرف الذي يقوم بالإنفاق هي التي تحدد طبيعة النفقة * ويعتمد القائلون بهذا المعيار إلى إختلاف طبيعة النشاط والأسس المبنية عليه * فشخص عام من خلال قيامه بنشاط ما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة معتمداً على جملة من القوانين والقرارات الإدارية بخلاف النشاط الخاص الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة عن طريق التعاقد والتبادل .
أن الإختلاف بين الأنشطة الخاصة و الأنشطة العامة يرجع أساساً إلى طيعة الدول( من دولة حارسة إلى دولة متدخلة إلى دولة منتجة ) .
فمثلا القيام ببناء مدرسة لكي يكسب ثقة الشعب في الإنتخابات فهذا لصالح خاص لم يعد دور الدولة مقتصراً على وظائف محددة بل إمتد إلى الإنتاج والتوزيع ومن ثم تدجلت في أنشطت الأشخاص الخاصة * هذا التطور أدى عدم كفاية المعيار القانوني ولذلك نادى كتاب المالية إلى إدراج معيار آخر هو المعيار الوظيفي أي طبيعة الوظيفة التى تصدر عنها النفقة العامة .
ب- المعيار الوظيفي :
يعتمد هذا المعيار على التفرقة بين النفقة العامة والنفقة الخاصة على ؟أساس طبيعة الوضيفة التي صدرت عنها النفقة لا على الطبيعة القانونية لمن يقوم بالإنفاق و على هذا الأساس لا تعتبر كل النفقات التي تصدر من الأشخاص العامة نفقات عامة بل تلك النفقات التي تقوم بها الدولة وبصفتها السياسية فقط ( سيادة الدولة ) .
وهناك نفقات يقوم بها الأشخاص الخاصة أو المختلطة التي فرضتها الدولة في بعض صلاحياتها هي نفقات عامة * ونخلص غلى نتيجة حسب هذا المعيار أنه قد يصبح جزء من النفقات التي يقوم بها الأشخاص العامة هي نفقات خاصة وجزء من النفقات التي يقوم بها الأشخاص الخاصة نفقات عامة نتيجة إستخدام السلطة السياسية .
كل هذا أدى بكثير من كتاب المالية العامة إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار تعريف شامل للنفقة العامة حيث يشمل جميع النفقات التي تقوم بها الدولة أو هيئتها الوطنية العامة أو الجماعات المحلية .
3 – إشباع حاجات عامة :
يجب أن تكون غاية النفقة وهدفها تحقيق نفع عام يعود على جميع المواطنين لا على فرد معين بالذات أو فئة معينة على حساب الآخرين فإستخدام الطبقة الحاكمة لمبالغ بقد منافع خاصة لبعض المقربين أو منافع شخصية لا يمكن إعتباره إنفاقاً عاماً * إنما هو إساءة أو إنحراف عن تحقيق هدف إشباع الحاجات العامة .
ويعتبر هذا الشرط ناتجا من ناحية عن فكرة أن المصالح العمومية أي أجهزة الدولة لم تنشأ لتحقيق مصالح الفرد بل لبلوغ غاية أسمىا وأجل ومن ناحية أخرى إلى أن المال المنفق قد تمت جبايته وحمل عبؤه الأفراد جميعا * فتحويل جزء منه لصالح فئة معينة أو نفع شخص يخل بمبدأ المساوات أمام الأعباء العامة * فكما أن العبء عام يجب أن يكون النفع عام كذلك * و فكرة النفع العام ليست فكرة جامدة بل هي في تطور مستمر وتختلف من بلد إلى أخر ومن عصر إلى عصر وفي نفس البلد الواحة أو السلطات الحاكمة الممتلة لرغبات الشعب هي التي تقرر مدى تحقيق النفقة العامة للنقع العام فهي مسألة سياسية إلى جانب كونها مسألة مالية.
من كل هدا يظهر مشكل تقدير المنفعة العامة و بالتالي فإن تقدير النفقة العامة بشكل مباشر بالغ الصعوبة حتى و إن تم تقيمها و تقويمها نقديا المنفعة صعبة التقيم بالنقود لأنها متغيرة إدهناك إختلاف في قواعد الحساب الخاص بالناشط الإقتصادي الخاص و العام و مرد دلك إلى إختلآف دوافع القيام بالنشاط الإقتصادي ، فالنشاط الخاص دافعة تحقيق أقصي ربح ممكن و بدلك فإنه يحاول الوصول إلى أدنى تكلفة ممكتة و من تم الربح بطريقة مباشرة و إمكانية حسابه بالنقود أما النشاط العام فيهدف إلى تحيق أقصى قدر من المنفعة الجماعية بأفضل نفقة ممكنة في الآنتاج هدف غير ربحي و لدلك يصعب أن نجد مقياس نقيس به المنفعة الجماعية و من تم النفقة الممكنة و الحقيقية و أمام هده الصعوبة في تقدير المنفعة العامة فإن كتاب المالية العامة يتركون تقديرها إلى السلطات العامة شأن تقدير الحاجياب العامة و هدا التدير يخضع لرقابة تشريفية أورقابة قضائية.
الفرع الثالث : تقسيمات النفقات العامة
هناك عدة تقسيمات للنفقات العامة و يمكن أن ندرجها فيمايلي :
1 – تقسيم النفقات من حيت دوريتها:
أ – النفقات العادية : 1
و هي نفقات دورية تتكرر كل سنة في المزانية مرتبات الموظفين مثلآ
ب- النفقات الغير عادية 2
هى تلك النفقات التي لا تدرج في الميزانية إلا في ظروف معينة أو خلال سنوات معينة، كنفقات الحروب و الاستثمارات الكبرى.
2-من حيث طبيعتها :
تقسم النفقات من حيث طبيعتها إلى نفقات حقيقية و نفقات ناقلة أو محولة.
أ- النفقات الحقيقية :
و هي تلك النفقات التي تحصل الدولة من ورائها على معاوضة، أي على الدولة من الموظفين على خدمة.
ب- النفقات الناقلة أو المحمولة :3
وهي تلك المصاريف * التي عندما تقوم بها تكون وكأنها نقلت أو حولت أموالا من فئة من مجتمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1-2- حسين الصغير – مرجعسبق دكره –ص 36 *37 .
3- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره – ص 38.
إلى فئة أرى أي من طبقة الأغنياء إلى طبقة الفقراء * بمعنى أنها تقصد من وراء هذه النفقات إعادة توزيع الدخل القومي * ولعل أوضح مثال على هذه النفقات * هو عندما تنفق الدولة على مشروع بناء دار خيرية * أو ملجأ للعجزة أو مستشفى * او حتى المشاريع التى تنتفع منها الدول الفقيرة و الغنية على السواء لأنه حتى فى الحالة الأخيرة هذه * تعتبر النفقة محولة إذ أن الطبقة الغنية تساهم في الضريبة أكثر من الطبقة الفقيرة .
3 – من حيث أغراضها :
تنقسم النفقات من حيث أغراضها إلى :
أ – نفقات إقتصادية :
مثل نفقات الأشغال العمومية * والتوريدات والإعانات * كنفقات تخفيض الأسعار وإعانات المشاريع الكاسدة .
ب – نفقات إدارية : مثل مصاريف تأثيث المكاتب الإدارية .
ج – نفقات إجتماعية : كنفقات الصحة والتعليم .
د – نفقات مالية : مثل الأموال التي تصرف لإستهلاك الدين العام ( العمومي ) .
4- من حيث الهيئة التي تقوم بها : 1
تنقسم إلى :
أ – نفقات قومية : أي النفقات التي تنفقها الدولة من ميزانيتها مباشرة
ب – نفقات محلية : أي النفقات التي تصرفها الجمعات المحلية كالولاية والبلدية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره – ص 38.
خلاصة الفصل
من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا إلى أن الميزانية هي أداة تقدير إيرادات الدولة و نفقاتها .
لذلك فان موضوع الميزانية جدير بالدراسة و التحليل من طرف الباحثين الاقتصاديين ، و ذلك حتى تستطيع الدولة من خلالها النهوض بالاقتصاد الوطني و توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات .
و تعني بذلك تعداد الوسائل التمويلية المختلفة التي تدخل الخزينة و تخليلها أي – الوسائل التمويلية – لدراسة جدولها و قدرتها على تغطية النفقات الضرورية .
إن الخزينة تلعب دورا هاما في حفظ التوازنات المالية بين الايرادات و النفقات ، و بواسطة الكتلة النقدية التي تحتفظ